السيد محمد حسن الترحيني العاملي
438
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في ما لو جهل عين الفائتة ] ( ولو جهل عين الفائتة ) من الخمس ( 1 ) ( صلّى صبحا ، ومغربا ) معيّنين ، ( وأربعا مطلقة ) بين الرباعيات الثلاث ، ويتخيّر فيها ( 2 ) بين الجهر والإخفات . وفي تقديم ما شاء من الثلاث ( 3 ) ، ولو كان في وقت العشاء ردّد ( 4 ) بين الأداء والقضاء . ( والمسافر ( 5 ) يصلّي مغربا وثنائية مطلقة ) بين الثنائيات الأربع مخيرا ( 6 ) كما سبق ، ولو اشتبه فيها ( 7 ) القصر والتمام فرباعية مطلقة
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب قضاء الصلوات حديث 1 و 2 .